تصفح الأعداد

المجلد: 18

العدد: 1

منشور: يونيو 2024

ISSN (Online): 1234-5679

ISSN (Print): 2049-3630

التالي السابق

المجلة القانونية والقضائية

المجلد 18 عدد 1 (2024)

كلمة العدد

كلمة العدد

المقالات البحثية

مدى استقلال الاتحادات الرياضية الوطنية (دراسة مقارنة في القانونين القطري والفرنسي)
PDF

يتمثل الهدف من هذا البحث في بيان حدود استقلال الاتحادات الرياضية الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي؛ حيث يطرح هذا الاستقلال على المستوى الداخلي في مواجهة الدولة خصوصا، وعلى المستوى الخارجي في مواجهة الاتحادات الرياضية الدولية، وتم اتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن في هذا البحث، وقد تم التوصل فيه إلى جملة من النتائج أبرزها؛ الطبيعة النسبية لاستقلال الاتحادات الرياضية الوطنية في مواجهة الدولة؛ حيث تمارس الدولة أنماطا متعددة من الرقابة على عمل هذه الاتحادات في كل من فرنسا وقطر، وهو أمر طبيعي؛ حيث وضعت الرياضة في كلتا الدولتين في إطار المرفق العام؛ مما تطلب تمويلا للنشاط الرياضي من المال العام، كما أنه لا يوجد استقلال للاتحادات الرياضية الوطنية في مواجهة الاتحادات الدولية، بل العلاقة بينهما هي علاقة تبعية، ولعل أهم  مظاهر التبعية هي التبيعة القاعدية؛ حيث تلتزم الاتحادات الوطنية بالخضوع إلى القواعد التي تضعها الاتحادات الدولية، وذلك مع ضرورة مراعاة النظام القانوني السائد في الدولة التي تعمل ضمنها هذه الاتحادات الوطنية.
 كما تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات أهمها: إيجاد إطار قانوني واضح للإشراف الذي تمارسه الدولة على الاتحادات الرياضية في دولة قطر من خلال وزارة الرياضة والشباب، مع ضرورة تبني اتفاق الأهداف بين الاتحادات والدولة، من أجل حوكمة المساعدات المالية المقدمة للاتحادات الرياضية من المال العام، وجعل الرقابة عليها أكثر سهولة وشفافية، وضرورة وجود نص تشريعي واضح ينص على وجود علاقة عقدية بين الاتحادات الرياضية القطرية وأعضائها؛ مما يسهل من نقل القواعد التي تضعها الاتحادات الرياضية الدولية وطبعها بالطابع الإلزامي في مواجهة هؤلاء الأعضاء، وذلك مع مراعاة مسائل النظام العام في دولة قطر.  

الاتجاهات الحديثة للجزاءات الجنائية البديلة في التشريعات القطرية والمقارنة
PDF

تقوم السياسة الجنائية على مبدأ الشرعية بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص، والقانون يتطور مع الزمن فما كان مقبولا وسائدا في فترة زمنية يصبح متغيرا مع مرور الزمن لإيجاد بدائل تحقق التوازن بين فكرة الجزاء والعقاب وحقوق األفراد حماية للمصلحة العامة في المجتمع.

ولقد تطورت المفاهيم في توقيع العقاب والغاية منها وظهرت في العصر الحديث بدائل لتطبيق الجزاءات الجنائية السالبة للحرية قصيرة المدى؛ وصوال لتحقيق الغاية من الجزاء متمثلة بالخدمة المجتمعية، أو التشغيل االجتماعي، أو المراقبة اإللكترونية بصور وأشكال مختلفة بدال من سلب حرية المتهم أو المحكوم عليه من خالل وضعه في الحبس.

وقد أصبحت العقوبة البديلة جزءا من نظام العدالة الجنائية المعاصر بكافة مراحلها، ومراعاة لمبدأ الشرعية كان ال بد من النص على العقوبات البديلة في القانون، وهذا ما جعل المشرع المعاصر في مختلف البلدان يعدل القوانين وينص على هذه البدائل كعقوبات أصلية أو تدابير.

تتناول هذه الدراسة تطور مفاهيم العقاب في التشريعات؛ وصوال إلى التشريعات المعاصرة وما ارتأته من بدائل حديثة في الجزاء، وتوجه المشرع القطري بهذا الخصوص.

النظام القـانوني للأمر الجنائي (دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع القطري والتشريع المصري)
PDF

تناول البحث نشأة نظام الأمر الجنائي وتعريفه في كل من التشريعين المصري والقطري، وموقف القضاء والفقه تجاهه في كلا التشريعين، واستقرار موقف القضاء في كل من جهورية مصر العربية ودولة قطر، بدستورية هذا النظام مغلقين الباب أمام الشبهات التي لطالما لوح بها الفقه في وجه هذا النظام.
واستقام البحث بالحديث عن سلطتي إصدار الأمر الجنائي، وأولهما سلطة القاضي الجنائي في إصدار الأمر الجنائي والدور المختلف للقاضي في هذه النظام عن دوره في مرحلة المحاكمة العادية، والجرائم المسموح للقاضي النظر فيها بنظام الأمر الجنائي، ونطاق ما ينطق به من عقوبات، وما يقضي به من غير العقوبات، كالتعويضات والمصاريف على اختلاف مواقف المشرعين المصري والقطري، وترجيح أي المواقف أنسب من منظورنا، والحديث عن الدور الاستثنائي الذي أولاه المشرعان للنيابة العامة في هذا النظام من سلطة إصدار الأمر الجنائي والتي تعتبر الفارق في هذا النظام؛ حيث بهذا الاستثناء جمعت النيابة العامة سلطة قضاء الحكم في إصدارها للأمر مع ما تمتلكه بصفة أصلية من سلطات قضائية (الاتهام، والتحقيق) ونطاق الجرائم المسموح لها النظر والفصل فيها بأمر جنائي، ونطاق ما يسمح للنيابة العامة النطق به في منطوق الأمر الجنائي من عقوبات وغيرها، ولما لهذا النظام من ذاتية موضوعية وإجرائية، تطرق البحث لإجراءات إصدار الأمر الجنائي من شكل يتطلب القانون اكتماله وبيانات يعد إيرادها وجوبيا لقيامها مقام التسبيب، وإجراءات إعلان الأمر الجنائي لذوي الشأن فيه وحتى يتسنى لكل صاحب حق ممارسة حقه في الاعتراض.
وأخيرا تناول البحث أهم الضمانات التي أوردها نظام الأمر الجنائي وهو حق الاعتراض، وطبيعة هذا الحق من كونه لا يعد طعنا، والمواعيد المقررة لممارسته وإجراءاته والقيود الواردة عليه، كما تحدث عن الأثر المترتب على ممارسته من سقوط الأمر الجنائي أو ارتداد قوته التنفيذية، وتطرق بشيء من الإيجاز للإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي والحالات التي يتوقف عليها قبول هذا الإشكال، وكيفية الطريق الذي رسمه المشرعان المصري والقطري لهذا الإشكال خروجا عن القواعد العامة لإشكالات التنفيذ، وعرج الحديث على حجية الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية ومدى حجيته في إغلاق الباب أمام بعث الواقعة التي فصل فيها الأمر الجنائي أمام القضاء الجنائي من جديد، وحجيته في الدعوى المدنية من قوله للحقيقة المطلقة المقيدة للقضاء المدني ومدى الاختلاف في مواقف المشرعين المصري والقطري حيال هذه الحجية.

التعليق على نص قانوني

التعليق على نص المـــــادة رقم (7) من القانــــون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية (وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة في مواجهة الموظفين)
PDF

لما كانت الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة في المجتمع؛ لذلك خولها المشرع سلطة إصدار القرارات الإدارية من أجل ممارسة نشاطها لتسيير الأمور في شتى مجالات الحياة المختلفة في الدولة، وحتى تحقق تلك القرارات النتائج المرجوة منها فهي تمتاز ببعض الامتيازات بمجرد صدورها، ومن أهم تلك الامتيازات أنها تكون من النظام القانوني للدولة وملزمة لها، وبالنسبة للأفراد فتصبح ملزمة لهم بمجرد علمهم بها من خلال وسائل العلم التي يحددها القانون .
وحتى يحدث القرار الإداري أثرا قانونيا يتعين أن يكون ممكنا ومشروعا ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة؛ وإلا جاز الطعن بإلغائه أمام القاضي الإداري، والأصل هو أن يكون القرار الإداري نافذا حتى وإن طعن عليه بالإلغاء؛ إلا أن معظم التشريعات أجازت طلب وقف تنفيذ القرار الإداري للمتضرر لحين الفصل في طلب الإلغاء ، وذلك في حال توافر بعض الشروط أهمها: أن يكون طلب وقف التنفيذ جديا، وأن تكون هناك حالة مستعجلة؛ أي إن عدم وقف القرار سيترتب عليه وقوع نتائج يصعب تداركها .
وبالرجوع الى التشريع القطري نجد أن المشرع نظم موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية في المادة (7) من قانون الفصل في المنازعات الإدارية المشار رقم (7) لسنة 2007، والتي تنص على الآتي: "لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية، متى طلب في صحيفة الدعوى ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال، بما يلي:
1-     وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.
2-    استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة، إذا رأت من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك." 
وعليه سنسلط الضوء في هذا البحث على نص المادة المذكورة؛ بحيث سنتناول بيان ماهية وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وشروطه ونطاق تطبيقه وفقا للتشريع القطري. 

التعليق على حكم قضائي

الفصل التعسفي بسبب غياب العامل ما بين قصور إجراءات التأديب الشكلية وضعف إجراءات التأديب الموضوعيةدراسة تحليلية مقارنة في ضوء التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية رقم 116 لسنة 2017
PDF

عالج المشرع القطري الضمانات القانونية التي تحمي العامل من تعسف رب العمل من توقيع أي جزاء تأديبي عليه في الفصل الخامس من قانون العمل القطري تحت إطار "سلطة صاحب العمل التأديبية"؛ حيث أجاز المشرع القطري في المادة (61) لرب العمل فصل العامل دون إنذار في بعض الحالات التي منها ما نص عليه في الفقرة التاسعة والمتعلقة بغياب العامل، إلا أنه قيد سلطة رب العمل في الفصل بسبب الغياب بعدم استناد الغياب لسبب مشروع.
وقد كان مقتضى تطبيق هذا النص أن يكون فصل رب العمل للعامل قائما على عدم مشروعية سبب الغياب، وهذا ما لم يطبق في حكم محكمة التمييز رقم 116، لسنة 2017؛ حيث قضت لصالح رب العمل بمشروعية قرار الفصل دون أن تبحث فيما إذا كان السبب الذي قدمه العامل كعذر لغيابه من الأسباب المشروعة أو لا. 
تمسك العامل في دفاعه بأن غيابه كان بسبب حبسه احتياطيا، وهو ما يعد سببا مشروعا لا يبرر لصاحب العمل فصله، غير أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفاع ورفضت طلبات العامل بإلغاء جزاء الفصل وأيدته محكمة الاستئناف، وعند الطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز، كان متوقعا أن تلغي حكم محكمة الاستئناف وتقرر خطأ المحكمة في تطبيق القانون لعدم بحثها في مشروعية سبب غياب العامل كمبرر لفصله، وهذا ما لم تقم به محكمة التمييز. 
من هنا تتمثل إشكالية البحث في التساؤل عن مدى فاعلية الضمانات القانونية – الشكلية منها والموضوعية – في حماية العامل ضد الفصل التعسفي، وللإجابة عن هذا قسمنا البحث إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول للضمانات القانونية من الناحية التشريعية من خلال دراسة الضمانات بنوعيها، ثم خصصنا المبحث الثاني لدراسة موقف القضاء القطري من الضمانات القانونية من خلال تسليط الضوء على القضية محل الدراسة، وانتهينا إلى نتيجة مفادها: خطأ محكمة التمييز القطرية في فهم وتطبيق المادتين (61 – 62)، وأوصينا بضرورة تعديل المواد محل الدراسة، وضرورة تفعيل تلك النصوص من قبل محكمة التمييز القطرية.