وثيقة مَسْقَط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانين الأسرة لدول الخليج الصادرة بعدها

الملخص

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي قوانين استرشادية شملت مجالات شتى، من ذلك وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تمّ إقرارُها كقانون استرشادي منذ سنة 1996. وأعلنت في توطئتها عن أهدافها وهي تمكين "الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها".
ولقد صدرت بعد وثيقة مسقط مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية أو الأسرة لدول الخليج، وهي: قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان سنة 1997، وقانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2005، وقانون الأسرة القطري لسنة 2006، وقانون أحكام الأسرة البحريني في شِقّه السني الصادر سنة 2009، ويهدف التعليق إلى بيان ما حققته وثيقة مسقط كقانون موحد استرشادي من تقارب بين قوانين دول المجلس الصادرة بعده.

الكلمات المفتاحية: وثيقة مسقط

المقال الكامل

المقدمة

يقول تعالى في محكم تنزيله: "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"1، وهي وحدة منبعها وحدة الخالق ووحدة الدين2. ولئن ظلت الوحدة بين الشعوب العربية حلمًا قائمًا فإنّ إحدى وسائل تحققه توحيد القوانين المطبقة فيها، وأكد الفقيه عبد الرزاق السنهوري أنّ: "توحيد القوانين العربية ضرورة لا غنى عنها"3؛ إذ لا سبيل لتحقيق الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلّا عبر التقارب بين القوانين؛ لأنّ الاختلاف بينها حاجز يصدّ الوحدة بما يجعل القانون أداة تقارب جوهرية4. ولقد اعتنت جامعة الدول العربية منذ وقت طويل بإصدار تشريعات موحدة منها وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية المعتمد سنة 19885، وهو نفس التوجه الذي انتهجته دول مجلس التعاون لدول الخليج.

إذ اعتمدت هذه الدول جملة من الأنظمة (قوانين)6 الاسترشادية شملت مجالات شتّى، من ذلك وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تمّ إقرارها كقانون استرشادي منذ سنة 1996. ضمّت الوثيقة 282 مادة تناولت الزواج والفرقة والأهلية، والولاية والوصية والمواريث. وأعلنت في توطئتها عن أهدافها وهي تمكين "الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها". وبالتالي تمثل هذه الوثيقة مرجعًا للتوفيق والمواءمة بين التشريعات في مجال معين وهو الأحوال الشخصية كلّما رغبت هذه الدول في إصدار تشريعات أو إجراء تعديل؛ إذ تستلهم من الوثيقة ما يتماشى واحتياجاتها الوطنية؛ فهي إذن "غير قابلة للتطبيق بذاتها"7.

ولعله من نافلة القول إنَّ مادة الأحوال الشخصية تشمل كلّ ما يتعلّق بأحوال الإنسان الخاصّة المرتبطة بذاته وبشخصه وبنفسه وأيضًا أحواله العامّة المتعلّقة بكيانه الأسري8. وكان أول من استعمل مصطلح الأحوال الشخصية هو الفقيه المصري محمد قدري باشا في مؤلفه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" سنة 1881، وكان مؤلفه محاولة منه لتقنين أحكام الفقه الحنفي9. ثم صدر قانون حقوق العائلة العثماني سنة 191710، وتتالت فيما بعد التشريعات في مختلف الدول العربية، وتميزت الأحوال الشخصية في مختلف تشريعات الدول العربية بخضوعها للشريعة الإسلامية11. ولقد مثّل التدوين مرحلة مهمة في تقنين اجتهادات الفقه الإسلامي12. وحري بالذكر أنّ قوانين الأحوال الشخصية لم تتأثر بالقوانين الغربية على خلاف ما شهدته القوانين المدنية أو التجارية أو الجنائية في مختلف البلدان العربية13. وفي المقابل تأثرت تقنينات الأحوال الشخصية في مختلف البلدان العربية بالشريعة الإسلامية14 وبالاجتهادات الفقهية سواء للمذاهب السنية أو المذاهب الشيعية.

يخلص مما تقدم أنّ صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية ليس أمرًا عسيرًا من الناحية المبدئية لوحدة المرجعية وهي التشريع الإسلامي. غير أنّه لا ينبغي إغفال معطى آخر يتمثل في وجود اجتهادات فقهية مختلفة ارتبطت بها أعراف المجتمعات في مختلف البلدان العربية ولا سيّما منها الخليجية؛ إذ ينبغي أن تتوفر في القانون الموحد خصائص تقنية تشريعية تمكنه من أن يكون أداة تقارب ووحدة في ظل الاختلاف القائم أحيانًا، وهو ما عكسته وثيقة مسقط للأحوال الشخصية.

ولقد صدرت بعد وثيقة مسقط مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية أو الأسرة لدول الخليج، وهي: قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان سنة 199715، وقانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 200516، وقانون الأسرة القطري لسنة 200617، وقانون أحكام الأسرة البحريني في شِقّه السني الصادر سنة 200918، مما يطرح معه التساؤل: هل حققت وثيقة مسقط هدف القانون الموحد الاسترشادي وهو التقارب والمواءمة بين قوانين دول المجلس الصادرة بعده؟

ممّا لا شك فيه أنّ صياغة قوانين موحدة استرشادية تعدّ تقنية من تقنيات القانون المقارن ترنو إلى التقريب بين القواعد القانونية بخصوص مسائل قانونية معيّنة في مختلف التشريعات بصفة مستمرة. ولقد تميزت هذه الوثيقة ببعض الخصائص جعلت منها مصدرًا ماديًا لعديد من الأحكام في مختلف قوانين الأسرة الصادرة بعدها. ولبيان ذلك سيقع اتباع منهج استقرائي ينطلق من الأحكام الجزئية للوصول إلى القواعد العامة التي تتميز بها وثيقة مسقط وفي ذات الوقت سيقع اعتماد منهج استنباطي ينطلق من المواد القانونية المضمنة بوثيقة مسقط وقوانين الأسرة محل الدراسة آخذين بعين الاعتبار المنهج المقارن لمعرفة أوجه التقارب والاختلاف مع وثيقة مسقط من ناحية، وبين قوانين الأسرة الصادرة بعدها من ناحية أخرى. وعليه سيقع بيان التقنيات التشريعية المعتمدة في وثيقة مسقط وعلاقتها بقوانين الأسرة موضوع الورقة (المبحث الأول)، لنبيّن لاحقًا مدى التقارب الذي حققته وثيقة مسقط بين قوانين هذه الدول (المبحث الثاني).

المبحث الأول

التقنيات التشريعيَّة المعتمدة في وثيقة مسقط

باستقراء مختلف مواد وثيقة مسقط للأحوال الشخصية يُلاحظ أنها ابتعدت عن التقيد بمذهب فقهي دون آخر (المطلب الأول)، كما أنها ابتعدت عن الحلول التفصيلية (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الابتعاد عن التقيد بمذهب فقهي دون آخر

لإصدار وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية، لم تركن وثيقة مسقط لمذهب فقهي بعينه، بل حاولت الاستفادة من الاجتهادات الفقهية لمختلف المذاهب، وانتقت منها ما يوائم العصر الراهن والتطورات الحاصلة في المجتمع الخليجي. ومن ثم أخذت من هذا المذهب وذاك بما يذلل الاختلاف القائم على التعصب لمذهب دون آخر. فعلى سبيل المثال تنص المادة 3 منها: "أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلّا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها". وهذا اجتهاد المذهب المالكي الذي يسمح باسترداد الهدايا ممّن نكل عن الخطبة إلّا إذا كان هناك عرف بخلاف ذلك أو شرط19؛ وكذلك المذهب الحنبلي؛ فقد ورد في منار السبيل لابن ضويان: "وهدية الزوج ليست من المهر" نص عليه". فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها" قاله الشيخ تقي الدين فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له"20.

كما أن من شأن إصدار وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية تأكيد على أهمية القانون الوضعي الصادر في شكل تقنين. فالتقنين ليس فحسب تجميع لمواد قانونية، بل إنّ التقنين أو التدوين هو عملية تقنية غايتها تنظيم وتنسيق الأحكام القانونية بطريقة منطقية ضمن أجزاء مترابطة في خصوص ميدان معين21. وهذه الصياغة القانونية تتضمّن خيارات؛ حيث تحسم القواعد التشريعية المقننة ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية، كما تحسم في الاختلاف القائم أحيانًا ضمن المذهب الواحد. ولقد حفزت فعلًا وثيقة مسقط بعض دول الخليج على إصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية. وحاولت وثيقة مسقط كقانون موحد استرشادي أن تكون عامل تقريب بين مختلف الدول؛ لذا فضلت عدم الانغلاق في بوتقة مذهب بعينه، فلا غرابة أن تذكر وثيقة مسقط بالمادة 282 منها في فقرتها الثانية: "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية". فجاءت الإشارة عامة كدليل على انفتاحها على كافة المذاهب.

كما أحالت الوثيقة في مواضع عديدة إلى العرف، ولقد اهتمّ الفقهاء المسلمون بالعرف والعادة في استنباط الأحكام، وذكر ابن عابدين من نظمه: "والعرف في الشّرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار"22. ومن القواعد الفقهية الكليّة أنّ الحقيقة تترك بدلالة الاستعمال والعادة23. وهكذا أولى الفقه الإسلامي مكانة مُهمّة للعرف والعادة24. وإحالة وثيقة مسقط على العرف يحمل بين طياته مرونة الأحكام التي قد تتغير بحسب أعراف المجتمع في دول الخليج.

كما أنّ الاختيار المعتمد في الوثيقة كان مبنيًّا أيضًا على ما يحقق مصلحة الأسرة، ما جعلها تحسم في مسائل خلافية عديدة. من ذلك تحديدها سنًّا دنيا للزواج آخذة بعين الاعتبار آراء بعض الفقهاء الذين "منعوا زواج الصغار وعدوه باطلا"25. كما لم تتقيد الوثيقة بما اتفقت عليه أغلب آراء المذاهب الأربعة من إيقاع الطلاق مقترنًا بعدده26، وأقرت اجتهادات أخرى تعتبره طلقة واحدة27، وقد نصت على ذلك المادة 85 من الوثيقة: "ج) لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظًا، أو كتابة، أو إشارة إلَّا طلقة واحدة".

وبخصوص سن الرشد، فقد حسمت الوثيقة فيه وحددته بــ (18) سنة بالمادة 137 منها، معلنة موقفها من الاختلاف السائد في بعض دول الخليج، والتي كان البعض منها يحدده آنذاك بإحدى وعشرين سنة والبعض الآخر بثماني عشرة سنة وثالث بخمس عشرة سنة ورابع برده إلى السلطة التقديرية للقاضي يضبطها حسب العلامات التي وردت في كتب الفقه28.

أمّا فيما يتعلق بالوصاية فقد أجازت المادة 172 إسنادها على حد سواء للذكر والأنثى وبالتالي لم تحصرها في الذكور؛ إذ نصت هذه المادة على أنه:

"أ) يجوز أن يكون الوصي ذكرًا أو أنثى، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، منفردًا أو متعددًا، مستقلًا أو معه مشــرف.

ب) إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر".

كما أجازت الوثيقة الوصية بالمنفعة بالمادة 222، ونصت: "يجوز أن يكون المُوصَى به منفعة، أو انتفاعًا بعقار، أو منقول لمدة معينة، أو غير معينة".

وفي خصوص الغيبة والفقد، حسمت الوثيقة في المدة التي يمكن بعدها للقاضي الحكم بموت المفقود نظرًا لاختلاف الاجتهاد الفقهي بين المذاهب29. فاكتفت المادة 192 في الظروف التي يغلب فيها الهلاك بسنتين لإعلان الوفاة، أمّا في الظروف التي لا يغلب فيها الهلاك فتكون فترة الانتظار لإعلان الوفاة لا تقل عن أربع سنوات. فإذا ظهر المفقود حيًّا بعد الحكم بموته فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني30، وبذلك وضعت الوثيقة أيضًا حدًّا لتباين الفقه في هذا الشأن.

أيضًا أجازت وثيقة مسقط الوصية فيما زاد عن الثلث معتبرة بالمادة 198 منها أنها تصح: "بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين" متجاوزة بذلك للخلاف الفقهي حول مقدار الوصية31. ولئن حسمت وثيقة مسقط في مسائل عديدة إلّا أنّها فضلت السكوت في البعض الآخر مبتعدة عن الحلول التفصيلية.

المطلب الثاني

الابتعاد عن الحلول التفصيلية

ابتعدت وثيقة مسقط عن المسائل التفصيلية التي مثلت خلافًا وجدلًا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفضلت بالتالي أن تترك لكل دولة من دول مجلس التعاون اجتهادها بحسب المذهب الفقهي الراجح لديها وبحسب أعرافها أيضًا. كما اعتمدت الوثيقة أحيانًا صياغة عامة لبعض الأحكام، أو تسكت بشأن بعض المسائل، من ذلك على سبيل المثال ما يلي:

أولًا: مسألة انتهاء مدة حضانة النساء:

المعلوم أنّ الفقه الإسلامي اتفق بأنها: "تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن التمييز، واختلفوا في بقائها بعد سن التمييز"32، لذا تركت الوثيقة لعناية كل دولة ضبطها وفق ما تراه ملائمًا من اجتهادات فقهية. ويُلاحظ أنّ قوانين الأسرة الأربعة موضوع الدراسة اختلفت في المدة؛ فقد حدّدها قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات: "ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مدّ هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى"33. أما قانون الأسرة البحريني فقد حددها ببلوغ: "الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج"34. أما القانون القطري فتنتهي: "بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلّا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول"35. أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد حددتها المادة 129 بالنسبة للذكر بتمام 7 سنوات وبالنسبة للأنثى بالبلوغ، إلَّا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ثانيًا: حرمة الرضاع:

كما اكتفت الوثيقة بالنسبة لحرمة الرضاع بالمادة 26 باشتراط وقوعه في الحولين الأوّلين وسكتت بشأن عدد الرضعات وشروطها وكيفية إثباتها والتي تعددت في شأنها الاجتهادات36. ومثلها نصت المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان ولم تذكر شروطًا أخرى37. في حين أضاف قانون الأسرة القطري شرط خمس رضعات مشبعات متيقنات38، والقانون الإماراتي زاد على شرط الحولين الأولين أن تكون الرضعات بمقدار خمس متفرقات39. أما قانون أحكام الأسرة البحريني فقد اشترط بدوره خمس رضعات متفرقات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعًا40.

ثالثًا: الوصية الواجبة:

أيضا فضلت الوثيقة الصمت فيما يتعلق بالوصية الواجبة وعدم ذكر أحكام تخصها فنصت بالمادة 228: "الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص". فكانت من المسائل التي تركتها الوثيقة لعناية كل دولة. ويمكن تفسير ذلك برغبة الدول الأعضاء التصديق على الوثيقة؛ خاصة إذ إن بعض دول الخليج لا تعتمد الوصية الواجبة.

وبإلقاء نظرة على قوانين الأسرة يُلاحظ أنّ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات أخذ بأحكام الوصية الواجبة ضمن المادة 272 منه41، خلافًا لقانون الأسرة القطري الذي لم يعتمدها. أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد أخذ بها كوصية واجبة للأقربين عمومًا42 وبالنسبة لدولة البحرين فقد خلا قانون أحكام الأسرة عمومًا في شقه السني من أي نصوص تعالج مسائل الإرث أو الوصية.

حري بالذكر أنّ الوصية الواجبة اقترنت باسم الفقيه ابن حزم الظاهري، فهي وصية مفروضة وواجب أداؤها. ومضمونها أنّ من توفي ولو حكمًا وله أولاد وقد مات والدهم أو والدتهم قبل جدهم أو معه وجب لأحفاده وصية على ألَّا تجاوز ثلث التركة. وقد أخذت بها العديد من تشريعات الدول العربية43. وقصرتها بعض القوانين العربية على الأبناء الذكور دون الإناث44 والبعض الآخر اعتمدها لعموم الأبناء ذكورًا وإناثًا45، لكنّ وثيقة مسقط للأحوال الشخصية فضلت السكوت بشأنها مثلما انتهجت عدم التفصيل في بعض المسائل الأخرى لتيسير قبولها، فهل حققت هذه التقنيات المعتمدة في الوثيقة التقارب المنشود؟

المبحث الثاني

مدى التقارب الذي حققته وثيقة مسقط بين القوانين الصادرة بعدها

بتصفح مختلف القوانين محل الدراسة يتبين أنّ هناك تقاربًا يصل إلى حد التماثل بين مواد قوانين الأسرة الأربعة ووثيقة مسقط (المطلب الأول)، ولكن في ذات الوقت يُلاحظ وجود اختلافات بينها (المطلب الثاني).

المطلب الأول

التقارب الحاصل بين قوانين الأسرة

اعتمدت القوانين الأربعة على غرار وثيقة مسقط الحساب القمري46، وأقرت تقريبًا نفس أحكام الخطبة47، وبالنسبة لشروط وأركان الزواج، فليس بينها اختلافات جوهرية، وأكدت الوثيقة بالمادة 18 منها: "يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها"، وهو نفس ما نصت عليه المادة 19 من قانون الأسرة لسلطنة عمان، والمادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 28 من قانون الأسرة القطري، أما قانون الأسرة البحريني فقد أكّدت المادة 23 على رضا الزوجين بالزواج، كما نصت المادة 15 أنّه: "لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبرًا، ثيبًا كانت أو بكرًا، صغيرة كانت أو كبيرة".

كما أجازت القوانين الأربعة الشروط المقترنة بعقد الزواج والتي لا تتنافى وأصل عقد الزواج، واعتبرت المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان أن الشرط الذي يتنافى وغاية أو مقصد عقد الزواج باطل ويبقى العقد صحيحًا. أما بقية القوانين الثلاثة الأخرى فقد ميزت بين الشرط الذي ينافي أصل العقد والشرط الذي ينافي مقتضى العقد، فقضت بأن الأول يبطل به عقد الزواج، والثاني يبطل به الشرط دون العقد.

ونصت القوانين الأربعة تقريبًا على نفس شروط زواج المجنون48، كما نص القانونان القطري والبحريني على نفس الأحكام في زواج السفيه49.

كذلك حددت القوانين الأربعة سنّا دنيا لزواج الفتى والفتاة على غرار وثيقة مسقط مع اختلاف في هذه المدد بينها، فقانون الأسرة القطري اشترط العقل والبلوغ دون تحديد لسن البلوغ50، ومثله اشترط القانون الإماراتي لكنه زاد على ذلك بأن سن البلوغ لمن لم يبلغ شرعًا هو 18 سنة51، أما قانون أحكام الأسرة البحريني فنص على سن 16 سنة للفتاة كسن دنيا52، أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد حدد أهلية الزواج لكل من الذكر والأنثى بـ 18 سنة53. وأجمعت القوانين الأربعة عند الزواج دون هذه السن على ضرورة الحصول على إذن قضائي54. وأخذت أيضًا بالمحرر الرسمي لإثبات الزواج من حيث المبدأ وقبلت استثناء من ذلك إثبات الزواج بالبينة مثل ما هو منصوص عليه بوثيقة مسقط55.

وغني عن البيان أن القوانين الأربعة قسمت على غرار وثيقة مسقط الزواج إلى صحيح وغير صحيح56 وذكر أغلبها أن هذا الأخير يشمل الباطل والفاسد57. وميّز القانونان القطري والإماراتي58 بين آثار الزواج الباطل والفاسد، خلافًا لقانون الأسرة البحريني الذي أطلق عليهما لفظ غير الصحيح رغم أنه ميز بين نوعين من الآثار بحسب الإخلال الحاصل59. وتتضح المماثلة مع وثيقة مسقط في اعتبار "الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة إلّا طلقة واحدة"60

كما أجمعت القوانين الأربعة على معيار مصلحة المحضون وأوجبت61 ألّا يكون البدل في الخلع التخلي عن حضانة الأبناء62، وهو نفس ما نصت عليه وثيقة مسقط. كما نصت على نفس أسباب الفرقة بين الزوجين وبنفس الشروط تقريبًا. واعتمدت نفس المدة القصوى للحمل هي سنة من الفرقة بين الزوجين63.

كما أخذت القوانين الأربعة بنفس أحكام النفقة المنصوص عليها في وثيقة مسقط من حيث مشمولاتها، وخصائصها وتنفيذها وشروط الزيادة فيها وتخفيضها وفي استحقاق الزوجة لنفقتها وكذلك أحكام نفقة الأصول ونفقة الفروع64.

يرشد هذا التقارب إلى أهمية الوثيقة ونجاحها من حيث الاختيارات التشريعية، كما أنه يلغي قدر الإمكان واقع الاختلاف المذهبي والتقوقع في اجتهادات مذهب دون آخر، فضلًا عن أنّ في ذلك سعي لمعالجة قضايا الأسرة بما يلائم المستجدات الراهنة، إلّا أن هذا التقارب لم يقف حائلًا دون بروز اختلافات بين هذه التشريعات ووثيقة مسقط.

المطلب الثاني

الاختلاف بين قوانين الأسرة ووثيقة مسقط

لئن اتبعت قوانين الأسرة نفس منهجية التبويب والتنظيم في ترتيب مواد القانون كيفما وردت بوثيقة مسقط؛ حيث ذكرت أحكام الخطبة والزواج والفرقة والحضانة؛ إلّا أن هذه القوانين تفاوتت في مدى شمولها لمفردات الأحوال الشخصية. فقد تطرق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وقانون الأسرة القطري وكذلك قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان على غرار وثيقة مسقط للأهلية والولاية والهبة والوصية والميراث خلافًا للقانون البحريني الذي لم ينظم هذه المسائل في قانون الأسرة. كما يُلاحظ أيضًا أن القانون الإماراتي أفرد جزءًا لاختصاص المحاكم وإجراءات التقاضي65 خلافًا لبقية القوانين.

يُلاحظ أيضًا انفراد القانون الإماراتي بذكره إمكان إثبات النسب بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش66، كما أقرّ الترشيد بالزواج إذا كان المتزوج لم يبلغ بعد سن الرشد المدني67 خلافًا للقانونين القطري والبحريني. في حين انفرد القانون القطري بعدم الأخذ بالطلاق المعلّق إذا قصد به الحمل على فعل شيء معين أو تركه68، "كأن يقول إن خرجتِ من البيت بغير إذني فأنتِ طالق... فإنَّ الطلاق لا يقع بهذه الحالة عندما تخرج زوجته من البيت دون إذنه، ...؛ لأنه لم يكن يقصد الطلاق وإنما كان يقصد بذلك منعها من الخروج".69 كما لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق70 وهو رأي ابن تيمية وابن القيّم من الحنابلة وذلك خلافًا للقانونين الإماراتي والبحريني اللذين اعتبراه طلاقًا إذا نوى الزوج الطلاق71 إسوة بالمادة 85 من وثيقة مسقط.

كما يُلاحظ أيضًا اختلاف بين هذه القوانين في ترتيب الحاضنين، فالقانون الإماراتي فضَّل بعد الأم ،الأب ثم أقارب الأم72، أما المشرع القطري فبعد الأم يأتي الأب ثم أمهات الأب ثم أمهات الأم ثم الجد لأب وإن علا...73، أما قانون أحكام الأسرة البحريني بعد الأم تأتي أم الأم وإن علت، ثم لأمّ الأب، ثم الأب74.

حري بالذكر أن جميع هذه القوانين أبطنت مبدأ الذمة المالية المستقلة بين الزوجين، إلّا أن التشريع الإماراتي تميز عن غيره بما أورده بالمادة 62 التي ذكرت: "إذا شارك أحد الزوجين في تنمية أو بناء مسكن أو نحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة" وهو حكم مستلهم من المذهب المالكي كما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون75.

أما بالنسبة لسدّ النقص التشريعي، فقد تباينت قوانين الأسرة؛ حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات: "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة". أما المادة الثالثة من أحكام قانون الأسرة البحريني فنصت: "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية". أما قانون الأسرة القطري فقد نصت المادة الثالثة منه: "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها. وإن لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائمًا من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذّر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية". أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد نصت المادة 281 (د) على أنه: "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بقواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون". بينما نص قانون الأسرة البحريني في المادة الثالثة منه على أنّه: "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية".

ويجدر التذكير بأنّ مسألة النقص التشريعي تركتها الوثيقة لعناية التشريعات الوطنية؛ حيث احترمت الوثيقة التنوع والخصوصية فيما يتعلق بالمذهب الراجح في كل دولة، بشكل يكفل أن تمارس كل دولة اجتهادها وفق مذهبها المعتمد.

الخاتمة

(النتائج والتوصيات):

في نهاية هذه الدراسة يمكن القول إنّ هدف القانون الموحد يتمثل في تقديم نموذج قانون يكون أرضية لتحقيق انسجام بين مختلف التشريعات المنضوية تحت لوائه من أجل أن تتسع رقعة التقارب بينها، في ظل احترام التنوع والخصوصية، وهو ما حققته وثيقة مسقط. فلقد أحدثت هذه الوثيقة فعلًا، تقاربًا - لا فحسب - بين قوانين الأسرة الصادرة بعدها وإنما أيضًا تقاربًا بين مختلف المذاهب الفقهية، فمصدر قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية هو بالأساس التشريع والفقه الإسلاميين الذي يبقى عامل وحدة، لوحدة المنبع والمصدر إذ تظل المجتمعات الإسلامية ترتبط بوشيجة فكر وتراث وثقافة واحدة مهما تعددت الاختلافات بين هذه المجتمعات. ولعل تعزيز تأثير وثيقة مسقط على تشريعات هذه الدول مرتبط أيضًا بمدى قدرتها على مسايرة التطورات الاجتماعية من خلال مراجعتها كلما اقتضت الحاجة76.

لذا توصي الدراسة بالآتي:

  • أهمية تعزيز المواءمة بين قوانين الأسرة لدول الخليج ووثيقة مسقط.
  • عقد المؤتمرات العلمية للمقارنة بين هذه القوانين لمعرفة النقائص الواقعية والاستفادة من الحلول القانونية المختلفة في شتى المسائل التي يطرحها قانون الأسرة.
  • أهمية مراجعة وثيقة مسقط بصفة دورية حتى تظل مواكبة للتطورات الاجتماعية وملهمة لتشريعات الأسرة في دول مجلس التعاون.

قائمة المراجع

أوَّلًا: الكتب:

عبد الرحمن الصابوني، شرح الأحوال الشخصية السوري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، دمشق، 1985.

صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، 1979.

التواتي بن التواتي، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، ج4، كتاب الأحوال الشخصية، نشر دار الوعي، الجزائر، 2008.

محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971.

  • ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، فصل وإن اختلفا في قدر الصداق، الرابط:

http://www.islamicbook.ws/asol/hanbali/mnar-alsbil-.pdf

  • تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  • وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، الأحوال الشخصية، دار الفكر، 1989.

وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثامن، دار الفكر، 2012.

محمّد أمين أفندي، الشّهير بابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، الرّسالة التّاسعة: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، نشر دار إحياء التّراث العربي، بيروت - لبنان، غير مؤرّخ.

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنّظائر، على مذهب أبي حنيفة النعمان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1994.

أبو بكر محمّد بن محمّد بن عاصم الأندلسي، متن العاصميّة المسمّى تحفة الأحكام في نكت العقود والأحكام، فصل في معرفة أركان القضاء، الناشر الحاج محمّد طن إيجي، بدون تاريخ.

المغني لابن قدامة المقدسي (الحنبلي)، مكتبة القاهرة، الجزء7، 1968.

ابن تيمية الحنبلي الدمشقي، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ج3، 1987.

محمد ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، طبعة 27، بيروت، ج5، 1994.

عبد المنعم فارس سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، نشر دار النوادر، 2008.

  • محمد عبد الفتاح البنهاوي، الرضاع مانع من موانع النكاح، الرابط:

elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03771.pdf

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، الطبعة 2، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، 1990.

سونيا ملاك وعماد قطان، قانون الأسرة القطري، أحكام الزواج والفرقة، كلية القانون - جامعة قطر، 2020.

ثانيًا: المقالات:

أكرم عبد الرزاق المشهداني، مسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، القوانين الموحد أنموذجًا، الفكر الشرطي، المجلد الحادي والعشرون، العدد 83، 2012. الرابط:

http://platform.almanhal.com/Preview.aspx?ID=3747

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

نادية خير الدين ود. نغم إسحق زيا، دور توحيد قوانين الأحوال الشخصية في تحقيق الوحدة الإسلامية، المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة جامعة جرش، الأردن، 2006، الرابط:

http://search.mandumah.com/Record/116547

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

الألفي محمد جبر، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة الحقوق، الكويت، 2002.

- أسامة محمد عثمان خليل، توحيد القانون المدني في البلاد العربية والإسلامية من الفرص الثمينة لتوحيد الأمة الإسلامية، بحوث المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة بجامعة جرش (وحجة الأمة الإسلامية مفهومها ومعوقاتها)، على الرابط:

http://search.mandumah.com/Record/117103

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

ثالثًا: متفرقات:

الدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري، في لقاء صحفي في نيسان / أبريل 1961، العدد السادس، الرائد العربي، الرابط:

al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/28/

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

رابعًا: أحكام:

محكمة التمييز القطرية الدائرة المدنية والتجارية، رقم 94 لسنة 2008 – جلسة 28/10/2008 – س 4.

خامسًا: التشريعات:

مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 1997، الجريدة الرسمية الصادرة في 15-6-1997.

القانون رقم 28 لسنة 2005، موجود على الرابط:

www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID...

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

قانون الأسرة القطري، القانون رقم 22 لسنة 2006، موقع الميزان البوابة القانونية القطرية.

القانون رقم 19 لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (البحرين) متاح على الرابط:

http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620.

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة سنة 2005 رقم 28 لسنة 2005، موجود على الرابط:

www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID...

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

سادسًا: المراجع باللغة الأجنبية:

F. Belknani, Code des obligations et des contrats et la codification, in Livre du centenaire du Code des Obligations et des Contrats, ed. C.P.U., Tunis 2006.

الهوامش

  1. 1 الأنبياء، الآية 92.
  2. 2 أسامة محمد عثمان خليل، توحيد القانون المدني في البلاد العربية والإسلاميَّة من الفرص الثمينة لتوحيد الأمة الإسلاميَّة، بحوث المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة بجامعة جرش (وحجة الأمة الإسلاميَّة مفهومها ومعوقاتها)، ص 499. على الرابط:http://search.mandumah.com/Record/117103تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  3. 3 جملة ذكرها الدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري، في لقاء صحفي في نيسان/ أبريل 1961، العدد السادس، الرائد العربي، الرابط: al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/28/تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  4. 4 أسامة محمد عثمان خليل، توحيد القانون المدني في البلاد العربية والإسلاميَّة من الفرص الثمينة لتوحيد الأمة الإسلاميَّة، بحوث المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة بجامعة جرش (وحجة الأمة الإسلاميَّة مفهومها ومعوقاتها)، على الرابط:http://search.mandumah.com/Record/117103تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  5. 5 الرابط:www.lasportal.org/.../legalnetwork/.../TypicalArabLaws/.../02.%20...8/تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  6. 6 تُطلق كلمة نظام في المملكة العربية السعودية ويقصد بها التشريع، أما بقية دول مجلس التعاون فتعتمد تسمية قانون.
  7. 7 أكرم عبد الرزاق المشهداني، مسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، القوانين الموحد أنموذجًا، الفكر الشرطي، المجلد الحادي والعشرون، العدد 83، 2012، ص 218، الموقع:http://platform.almanhal.com/Preview.aspx?ID=3747تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  8. 8 محكمة التمييز القطرية عرّفت مسائل الأحوال الشخصية هي: "مجموعة متميّزة من الصفات الطبيعية والعائلية للشخص رتّب القانون عليها أثرًا في حياته الاجتماعية ككونه ذكرًا أو أنثى وكونه زوجًا أو مطلقًا وكونه أبًا أو ابنًا وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون وباعتبار أنّها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب القانون عليها أثرًا في الحياة الاجتماعية للأشخاص؛ فإنّ الأحكام الصادرة بشأنها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة"، الدائرة المدنية والتجارية، رقم 94 لسنة 2008 – جلسة 28/10/2008 – س 4 - ص 377.
  9. 9 احتوى الكتاب على 355 مادة، موجود على الموقع: http://elawpedia.com/viewfile/518تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  10. 10 تم إصداره في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1917، في عهد السلطان محمد رشاد، يراجع: عبد الرحمن الصابوني، شرح الأحوال الشخصية السوري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، دمشق، 1985، ص 15.
  11. 11 نادية خير الدين ود. نغم إسحق زيا، دور توحيد قوانين الأحوال الشخصية في تحقيق الوحدة الإسلاميَّة، المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة جامعة جرش، الأردن، 2006، ص 284. الرابط:http://search.mandumah.com/Record/116547تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  12. 12 صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان، بحث مقارن في الشريعة الإسلاميَّة والقوانين الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت 1979، ص 199و200.
  13. 13 أسامة محمد عثمان خليل، توحيد القانون المدني في البلاد العربية والإسلاميَّة من الفرص الثمينة لتوحيد الأمة الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص 493.
  14. 14 أسامة محمد عثمان خليل، المرجع السابق، ص 493.
  15. 15 مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 1997، الجريدة الرسمية الصادرة في 15-6-1997.
  16. 16 القانون رقم 28 لسنة 2005، موجود على الرابط:www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID... تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  17. 17 القانون رقم 22 لسنة 2006، موقع الميزان البوابة القانونية القطرية.
  18. 18 القانون رقم 19 لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة، متاح على الرابط:http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620.تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  19. 19 يراجع في تفصيل المذهب المالكي: لتواتي بن التواتي، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، ج4، كتاب الأحوال الشخصية، نشر دار الوعي، الجزائر 2008، ص 109؛ محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، دار الفكر العربي 1971 القاهرة، ص 39.
  20. 20 ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، فصل وإن اختلفا في قدر الصداق، الرابط: http://www.islamicbook.ws/asol/hanbali/mnar-alsbil-.pdfتاريخ زيارة الموقع 7-7-2021؛ يراجع في قول مخالف: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، الأحوال الشخصية، دار الفكر، 1989، ص 27.
  21. 21 F. Belknani, Code des obligations et des contrats et la codification, in Livre du centenaire du Code des Obligations et des Contrats, éd. C.P.U., Tunis 2006, p. 9.
  22. 22 محمّد أمين أفندي، الشّهير بابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، الرّسالة التّاسعة، نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، نشر دار إحياء التّراث العربي، بيروت - لبنان، غير مؤرّخ، ص 112.
  23. 23 زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنّظائر، على مذهب أبي حنيفة النعمان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1994، ص 93.
  24. 24 يذكر ابن عاصم نظمًا يقول فيه:"فالمدّعي من قولـه مجـرّد من أصل أو عرف بصدق يشهد"، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنّظائر، على مذهب أبي حنيفة النعمان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1994، ص 93. يذكر ابن عاصم نظمًا يقول فيه:فالمدّعي من قولـه مجـرّد من أصل أو عرف بصدق يشهدوالمدّعي عليه من قد عضدا مقالــه عرف أو أصل شهـداانظر: أبو بكر محمّد بن محمّد بن عاصم الأندلسي، متن العاصميّة المسمّى تحفة الأحكام في نكت العقود والأحكام، فصل في معرفة أركان القضاء، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، نشر دار الآفاق العربية، القاهرة، 2011م، ص 18.
  25. 25 الألفي محمد جبر، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة الحقوق الكويت 2002، ص 275.
  26. 26 انظر: في رأي جمهور الفقهاء: المغني لابن قدامة المقدسي (الحنبلي)، مكتبة القاهرة، الجزء 7، 1968، رقم 6820، ص 370.
  27. 27 الفتاوى الكبرى لابن تيمية الحنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1987، ج3، ص 225. أيضًا: زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، طبعة 27، بيروت، 1994، ج5، ص 220 وما بعدها.
  28. 28 الألفي محمد جبر، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط ...، مرجع سابق، ص 280.
  29. 29 اختلفت المذاهب الإسلاميَّة في تحديد هذه المدة التي يُقضى بعدها بوفاة المفقود، يراجع: عبد المنعم فارس سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 562 وما بعدها.
  30. 30 المادة 195 من وثيقة مسقط للأحوال الشخصية.
  31. 31 الألفي محمد جبر، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط...، ص 282.
  32. 32 وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص 742 وما بعدها.
  33. 33 المادة رقم 156 "1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. 2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك".
  34. 34 المادة 128 "تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج".
  35. 35 المادة 173 من الأسرة القطري.
  36. 36 يراجع: محمد عبد الفتاح البنهاوي، الرضاع مانع من موانع النكاح، الرابط: library.mediu.edu.my/books/MAL03771.pdfتاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
  37. 37 المادة 33 تنص: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين".
  38. 38 38 تنص المادة 23 من قانون الأسرة: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في الحولين الأولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات متيقنات".
  39. 39 تنص المادة 46: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين. 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين. 2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات".
  40. 40 تنص المادة 9: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين، وبلغ رضعات متفرقات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعًا".
  41. 41 تنص المادة 272: "1- من توفي ولو حكمًا وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألّا يجاوز ذلك ثلث التركة. ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدًا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحدًا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية".
  42. 42 تنص المادة 229 "تجب الوصية للأقربين وإذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم".
  43. 43 من ذلك قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946، ومجلة الأحوال الشخصية التونسية بالمادة 191 منها، والمادة 257 من قانون الأحوال الشخصية السوري.
  44. 44 من ذلك قانون الأحوال الشخصية السوري.
  45. 45 من ذلك قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946، ومجلة الأحوال الشخصية التونسية.
  46. 46 المادة 73 من قانون أحكام الأسرة البحريني، المادة 280 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، المادة رقم 3 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة 1 من قانون الأسرة القطري.انظر: الألفي محمد جبر، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة الحقوق الكويت 2002، ص 275.
  47. 47 نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على جواز خطبة معتدة الوفاة بالتعريض وهو نفس ما نص عليه قانون الأسرة القطري بالمادة 6 منه، وبالمادة 2 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، بينما سكت قانون أحكام الأسرة البحريني عن ذلك. كما نصت القوانين الأربعة على عدم استرجاع الهدايا إذا كان العدول بسبب بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج مثل ما نصت على ذلك وثيقة مسقط.
  48. 48 المادة رقم 28 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: "1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما إلّا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية: أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته. ب- كون مرضه لا ينتقل إلى نسله. ج- كون زواجه فيه مصلحة له. 2- ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلاميَّة والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة".المادة (19) من قانون أحكام الأسرة البحريني: "لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلّا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما يأتي:أ‌- قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته.ب‌- كون زواجه فيه مصلحة له.ت‌- عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله ويثبت ذلك بشهادة طبية".المادة 15من قانون الأسرة القطري: "استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلّا بالشروط التالية:1- موافقة وليه.2- التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته.3- التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لا ينتقل منه إلى نسله".
  49. 49 المادة رقم 29 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: "لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهًا أو طرأ عليه السفه أو يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج".المادة (20): "لا يأذن القاضي بزواج المحجوز عليه لسفه إلّا بموافقة القيم عليه، وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع القيم طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي". وهو نفس ما نصت عليه المادة 16 من قانون الأسرة القطري.
  50. 50 يراجع: المادة 17 من قانون الأسرة القطري.
  51. 51 المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
  52. 52 المادة 18 من قانون أحكام الأسرة البحريني.
  53. 53 المادة 7 والمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان.
  54. 54 يراجع: المادة 17 من قانون الأسرة القطري، المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الماد 18 من قانون أحكام الأسرة البحريني، والمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان.
  55. 55 المادة رقم 27 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة (16) من قانون أحكام الأسرة البحريني، المادة 10 من قانون الأسرة القطري، والمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان.
  56. 56 المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، والمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 39 من قانون أحكام الأسرة البحريني.
  57. 57 المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، والمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
  58. 58 المادة رقم 60: "يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية: 1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. 2- ثبوت النسب. 3- حرمة المصاهرة. 4- العدة. 5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد".المادة رقم 61: "1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه. 2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك".
  59. 59 مادة (43) من قانون الأسرة البحريني: "أ‌- لا يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول أي أثر من آثار الزواج في الحالات الآتية:إذا اختل شرط من شروط الصيغة أو شرط مجمع عليه من شروط الانعقاد.مع مراعاة أحكام المواد من (6) إلى (11) إذا كانت المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا، أو تحريمًا مؤقتًا. ويشترط ثبوت العلم بالتحريم وبسببه، ولا يعتبر الجهل عذرًا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدّعيه.عدم وجود الولي والشاهدين معًا في مجلس العقد.ب‌- يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول في غير ما ذكر سابقًا الآثار الآتية:حرمة المصاهرة.الصداق المسمى، أو صداق المثل.النفقة إذا كانت المرأة جاهلة بصحة العقد.النسب.العدة".
  60. 60 المادة 108 من قانون الأسرة القطري، والمادة 103 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. والمادة 88 من قانون أحكام الأسرة البحريني، والمادة المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان.
  61. 61 مثال: المواد 144 و145 و146 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادتان 132 و134 من قانون أحكام الأسرة البحريني، المواد 128 و129 و 130 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، مثال المواد 166-168-169 من قانون الأسرة القطري.
  62. 62 المادة 96 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، والمادة 98 من قانون أحكام الأسرة البحريني، والمادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 120 من قانون الأسرة القطري.
  63. 63 المادة 73 من قانون أحكام الأسرة البحريني.
  64. 64 المادة 44 وما بعدها قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان، المادة 59 وما بعدها من قانون الأسرة القطري، المادة 63 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة 44 وما بعدها من قانون أحكام الأسرة البحريني.
  65. 65 المواد 5 إلى 16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي".
  66. 66 المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
  67. 67 المادة رقم 31 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: "يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون الأهلية في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره. ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المرتبطة على الزواج".
  68. 68 انظر في الطلاق غير المنجز: عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميَّة على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، الطبعة 2، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت 1990، ص 137، وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثامن، دار الفكر، 2012، ص424، الغندور، المرجع السابق، ص 416.
  69. 69 سونيا ملاك وعماد قطان، قانون الأسرة القطري، أحكام الزواج والفرقة، كلية القانون جامعة قطر 2020، ص 142.
  70. 70 المادة 108 من قانون الأسرة القطري.
  71. 71 المادة 103 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة 88 من قانون أحكام الأسرة البحريني.
  72. 72 المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
  73. 73 المادة 169 من قانون الأسرة القطري.
  74. 74 المادة 132 من قانون أحكام الأسرة البحريني.
  75. 75 نشرت بملحق مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس والعشرون، أبريل 2006.
  76. 76 الألفي محمد جبر، مرجع سابق، ص 275.

إحصائيات الاستخدام

المشاهدات
تحميلات PDF

بيانات المؤلف

الأستاذة الدكتورة/ سونيا العش ملاك — كلية القانون، جامعة قطر

أستاذة القانون المدني، كلية القانون، جامعة قطر.

كيفية الاقتباس

كيفية الاقتباس

وثيقة مَسْقَط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانين الأسرة لدول الخليج الصادرة بعدها. (2026). المجلة القانونية والقضائية, 15(1). https://ljj.qa/ojs/index.php/MOJ/article/view/165

المشاهدات

2

التحميلات

0

الاستشهادات

0

المؤلفون

1
أغسطس 2026
الصفحات —

إصدار

1

السنة

2026