تصفح الأعداد

المجلد: 17

العدد: 2

منشور: ديسمبر 2023

ISSN (Online): 1234-5679

ISSN (Print): 2049-3630

المجلة القانونية والقضائية

المجلد 17 عدد 2 (2023)

كلمة العدد

كلمة سعادة الوزير
كلمة العدد

المقالات البحثية

المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة)
PDF

يهدف هذا البحث إلى معرفة كفاية قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية في تغيير الضرر الناشئ عن استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك للوقوف على النصوص القانونية والإجراءات الناظمة للمسؤولية التقصيرية عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ سواء المنتج أم المبرمج أم المستخدم، وتهتم أيضا في مدى كفاية النصوص التشريعية في القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004 والتي نظمت مسألة المسؤولية التقصيرية، وتطبيقها عن مسؤولية الفعل الضار (الخطأ)، وبالتالي الوصول إلى نتيجة تتعلق بنجاعة هذه التشريعات في التعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووضوحها وعدم غموض نصوصها، وبخلاف ذلك فإن التطبيق العملي يتعرض لعوائق وصعوبات تنجم عنها إشكاليات في تحديد الطبيعة القانونية لشخصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والمقارن، والاستقرائي، وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن وسائل وتقنيات الذكاء الاصطناعي أشياء غير حية؛ فإن التعويض يشمل الضرر المادي والأدبي والجسدي، وهذا ما أكدته المادة (215) من القانون المدني القطري، وقد بين الفقه أن تطويع فكرة الحراسة لتتناسب مع الذكاء الاصطناعي ضرورة التفرقة بين حراسة الممتلكات المادية والممتلكات المعنوية، والتفرقة بين الذكاء الاصطناعي ودعامته، فالجسد الحامل للذكاء الاصطناعي يقبل فكرة الحراسة، كغيره من الآلات والجمادات الأخرى، وعلى ذلك فبالإمكان اللجوء الى نظرية المسؤولية الشيئية لتعويض الأضرار الناتجة عن أي ضرر مصدره جسد الروبوتات.
وأوصى البحث بالعديد من التوصيات، أهمها: ضرورة تدريب القاضي المدني القطري على التعامل مع الأضرار التي تنجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل انتشارها، والتي تحتاج إلى الخبرة والكفاءة في التحقق والتثبت عن الخطأ الناجم عنها، إضافة إلى ضرورة سن ووضع التشريعات القانونية التي تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم هذه التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي بالتأمين الإجباري، وذلك لتعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ سواء المنتج أو المصمم أو المستخدم.

رهن الحقوق المترتبة على بيع المنقول المملوك ملكية غير مستقرة في ضوء القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة القطري (دراسة تحليلية مقارنة)
PDF

إن تزايد القيمة الاقتصادية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية، ودورها الكبير في دفع العجلة الاقتصادية في البلاد، كان السبب الرئيس وراء إصدار القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة، وذلك على الرغم من وجود أحكام تنظم رهن المنقول في القانون المدني والقانون التجاري.

غير أن هذا القانون جاء لينسجم مع التطور الحاصل على صعيد الأموال المنقولة، فكان لا بد من أحكام قانونية جديدة منسجمة مع تلك التطورات بشأن المنقولات بنوعيها المادية والمعنوية.

وبالتالي فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل القواعد القانونية الجديدة ومقارنتها بغيرها من الأنظمة من خلال دراسة تحليلية معمقة تساعد على فهم الغاية من هذا القانون الجديد.

ولما كانت أحكام هذا القانون على درجة من الشمول، فإن هذا البحث يقتصر على دراسة أهم الاتجاهات الجديدة المتعلقة بمحل الرهن.

نحو إطار قانوني بشأن الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة
PDF

تتناول هذه الدراسة موضوعا مستحدثا بشأن أهمية وضع إطار قانوني متكامل في الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة، وقد قسمت إلى مطلب تمهيدي ومبحثين رئيسين.

تم إلقاء الضوء، في المطلب التمهيدي، حول مفهوم المركبات ذات التفويض بالقيادة، وبيان مزايا استخدامها والمخاطر المحتملة، ما يشير لأهمية التأطير القانوني لتلك المركبات على المستويين الدولي والداخلي. وهذا ما تم تناوله في المبحثين األول والثاني. إذ تم إبراز أهم االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصوال إلى االتفاقية األوروبية الخاصة بالذكاء االصطناعي، موضحين أحكامها التمهيدية وأحكام مستويات المخاطر الواردة فيها، في المبحث األول.

أما المبحث الثاني؛ فقد تناول التنظيم القانوني الداخلي للحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة، من خالل إبراز التدابير الوقائية اإلدارية لترخيص المركبات ذات التفويض في القيادة المؤكدة على أهمية وجود السائق للتحكم بالقيادة عند اللزوم، مستعرضين أمثلة من التشريعات الغربية كألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وبعض البلدان العربية كدولة قطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما عنى هذا المبحث في إبراز نطاق المواجهة الجنائية للحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة، بالتمييز بين الجريمة المرتكبة ضمن سياق مبتكر؛ حيث التحكم الديناميكي بالمركبة من قبل النظام أو السائق؛ وقيام المسؤولية الجنائية التقليدية والمستحدثة، من حيث مدى كفاية األحكام التقليدية واإلبقاء على العناصر المؤلفة للجريمة في المخالفات المرورية؛ حيث افتراض المسؤولية لكل من السائق والمصنع، خالفا للمسؤولية الجنائية عن جرائم القتل واإليذاء الخطأ؛ فإذا كان يكفي إثبات خطأ السائق البسيط المباشر لقيام مسؤوليته الجنائية تطبيقا لألحكام العامة، إال أن األمر غير ذلك بالنسبة لمسؤولية المصنع غير المباشرة، ما يشير إلى أهمية التدخل التشريعي لمساءلته عن الخطأ الجسيم، وذلك بتعديل أحكام كل من قانون العقوبات وقانون المرور، إضافة ألهمية أحكام تنظيمية للصندوق األسود في تلك المركبات بالنظر لأهميته كوسيلة من وسائل الإثبات.

التعليق على حكم قضائي

"حماية الحق في الصورة" التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية (الطعن رقم 156 لسنة 2017)
PDF

 تمثل الصورة وسيلة تعبير باستطاعتها ترسيخ المعلومة؛ فضلا عن قدرتها على إقناع الجمهور بمضمونها الإشهاري، غير أن صورة الفرد تعتبر من البيانات الخاصة، فلا يقع نشرها للعموم إلا بموافقة صاحبها؛ لأن في نشرها دون إذنه اعتداء على الخصوصية يستوجب التعويض، وهو موضوع حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 156 لسنة 2017.
ويتعلق هذا الحكم بإعادة نشر صورة لبنت قاصر دون إذن، وقد تم الحصول على صورتها من أحد مواقع الإنترنت مصحوبة بعبارة يفهم منها أنها إحدى الصغيرات دون مأوى أو عائلة.
وتمثل المشكل القانوني المطروح على المحكمة؛ هل إعادة نشر صورة دون موافقة مسبقة من صاحبها، ورغم سبق إتاحتها على الإنترنت يمثل اعتداء على صورة الشخص يستوجب التعويض؟
ردت محكمة التمييز بالإيجاب، ورفضت الطعن بالتمييز معتبرة أن الحق في الصورة حق يحميه القانون، وأن إعادة نشر الصورة - وإن كان قد سبق نشرها - يقتضي إذن صاحبها. كما أن الإخلال بهذا الحق يوجب التعويض.